753

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَأْ قَالَ: يُجْزِيهِ " وَهَذِهِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ "
١٣٣٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ؟، قَالَ: أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُكَ "
١٣٣٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، كَانَ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ»
مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، فَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ. ⦗١١٧⦘ وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَ فِي قَوْلِ النُّعْمَانِ، وَيَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: تُجْزِيهِ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَرْءُ قَارِئًا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ جَلَّ ثناؤُهُ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، فَغَيْرُ مُجْزِئٍ عَنْهُ صَلَاتُهُ، إِذْ قَارِئُهُ قَارِئٌ خِلَافَ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

3 / 116