726

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

وَجْهٌ ثَامِنٌ مِمَّا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
١٢٧٥ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ، يَعْنِي: رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَملْءَ الْأَرْضِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يَتَلَقَّى بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا» وَرَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارًا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِدَعَوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ⦗٨٦⦘ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ بِالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: أَيُّ ذَلِكَ قَالَ يُجْزِيهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَمِثْلَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ، وَمِثْلَ قَوْلِهِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُقَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُسْتَعْمَلَ مِنْهَا شَيْءٌ إِنَّمَا يُكَبِّرُ وَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ الَّذِي مَنْ عَمِلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَجْزَأَهُ، وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ، مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَلَا سُجُودُ سَهْو، وَأَصَحُّ ذَلِكَ إِسْنَادًا حَدِيثُ عَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَكَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

3 / 85