579

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا وَمَا تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا»، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ ﷺ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ
٩٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ
٩٧٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ، فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَنْ تُؤَخِّرُوهَا، إِلَى وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ. وَرُوِّينَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفَوِّتْ صَلَاةً حَتَّى يُنَادَى ⦗٣٤٦⦘ بِالْأُخْرَى، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا تُفَوِّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى النَّهَارِ، وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ: وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: إِلَى الصُّبْحِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمِنْ حُجَّةِ الْقَائِلِ لِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ» . دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ أَخَّرَهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَإِذَا كَانَ خُرُوجُهُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ فَصَلَاتُهُ بَعْدَ شَطْرِ اللَّيْلِ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ وَقْتَهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مَعَ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ

2 / 345