531

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

٨٨١ - مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَرَظَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اللَّبَنُ لَا يَمُوتُ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ فِي اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ شَاةٍ مَيِّتَةٍ، قَالَ: أَمَّا اللَّبَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنَّهُ فِي ظَرْفِ مَيِّتٍ وَعُرِضَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ: لَا يُعْجِبُنِي؛ لِأَنَّهُ فِي ظَرْفِ مَيِّتٍ، عَلَى أَحْمَدَ، فَقَالَ: صَدَقَ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: اللَّبَنُ لَا يَمُوتُ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي ثَدْيَيْهَا لَبَنٌ فَسُقِيَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ صَبِيٌّ فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ فِي الْحَيَاةِ، لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا مَاتَتِ الشَّاةُ وَفِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: أَكْرَهُ الْأَنْفَحَةَ، وَاللَّبَنَ إِذَا كَانَا فِي ضَرْعِ شَاةٍ مَيِّتَةٍ مِنْ قِبَلِ الْوِعَاءِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَنْفَحَةُ جَامِدَةً، فَتَكُونُ كَالْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ لَا بَأْسَ بِهَا ⦗٢٩٠⦘ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَيْضَةِ تَخْرُجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ وَهِيَ مَيِّتَةٌ. فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَهَا، قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا فَرَّخَتْ دَجَاجَةً، فَقَالَ لِلْقَائِلِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ أَهْلَ الْعِرَاقِ

2 / 289