468

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

٧٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَصْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ " قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ إِنْ كَانَ وَطَأَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطَأَهَا وَقَدْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفٌ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ قَتَادَةُ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ رَقَبَةً هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنْ لَا غَرْمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ⦗٢١١⦘ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالنُّعْمَانِ وَيَعْقُوبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ دِينَارًا إِذَا أَتَاهَا فِي حَيْضِهَا وَنِصْفَ دِينَارٍ إِذَا أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا بِحَدِيثٍ

2 / 210