- اخْتِلافُ العُلمَاءِ عَلى قوْلين ِ، في صِحَّةِ قصْرِ صَلاةِ مَنْ سَافرَ لِزِيارَةِ القبوْر
- ضَعْفُ الأَحَادِيْثِ الوَارِدَةِ في الزِّيارَة
- تَجْوِيْزُ أَبي مُحَمَّدٍ ابْن ِ قدَامَة َ ﵀ ُ السَّفرَ لِزِيارَةِ القبوْرِ! بزِيارَةِ النَّبيِّ ﷺ مَسْجِدَ قباءَ! وَجَوَابُ شَيْخِ الإسْلامِ ابن ِ تَيْمية َ عَنْ ذلِك َ، وَبيانهُ بُعْدَ قوْل ِ ابن ِ قدَامَة َ فِيْهَا عَن ِ الصَّوَاب
- بيانُ أَنْ لا وَجْهَ لاسْتِدْلال ِ أبي مُحَمَّدٍ ابن ِ قدَامَة َ عَلى جَوَازِ شَدِّ الرِّحَال ِ إلىَ القبوْرِ بزِيارَةِ النَّبيِّ ﷺ مَسْجِدَ قباءَ، إذْ أَنَّ زِيارَتهُ ﷺ لِقباءَ زِيارَة ٌ خَالِيَة ٌ عَنْ شَدِّ رَحْل ٍ إليْهِ لِقرْبهِ مِنْهُ ﷺ، لهِذَا كانَ النَّبيُّ ﷺ يَأْتِي قباءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا كمَا ثبتَ في الصَّحِيْح
- تناقضُ قوْل ِ أَبي مُحَمَّدٍ ابن ِ قدَامَة َ في هَذِهِ المسْأَلةِ وَتَعَارُضُهُ! فإنهُ فسَّر قوْلَ النَّبيِّ ﷺ «لا تشَدُّ الرِّحَالُ إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ»: بأَنهُ لا يُسْتَحَبُّ زِيارَة ُ شَيْءٍ مِنَ المسَاجِدِ غيرَ هَذِهِ المسَاجِدِ الثلاثةِ. أَمّا بَقِيَّة ُ المسَاجِدِ: فلا تُسْتَحَبُّ زِيارَتهَا - عَلى قوْلِهِ- مَعَ جَوَازِهَا عِنْدَهُ.