361Eşbah ve Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHYayıncıدار الكتب العلمية، 2002TürlerShafi'i legal maxims•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler33 منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته، فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح، والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح ومنها : إذا قال أد ديني عني ، فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان .ومنها : إذا قال اضمن عني .Sayfa 372KopyalaPaylaşAI Sormak