353Eşbah ve Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHYayıncıدار الكتب العلمية، 2002TürlerShafi'i legal maxims•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerانه لا رجوع له ، وفي التهذيب : أنه يصح ، ويكون رجوعا بناء على الوجه الآخر.ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا ، قال القاضي : يصح ذلك على قول الضمان ، وللامام تردد من جهة كون المضمون له لم يقبل ، والله أعلم.Sayfa 364KopyalaPaylaşAI Sormak