216Eşbah ve Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHYayıncıدار الكتب العلمية، 2002TürlerShafi'i legal maxims•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00Sayfa 227KopyalaPaylaşAI Sormak