232

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Yayıncı

دار إحياء الكتب العربية

Bölgeler
Mısır

وَتَلْزَمُهُ النَّفْقَةُ إِذَا سَلَّمَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِلَيْهِ، أَوْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، أَوْ عَرَضَهَا وَلِيُّهَا إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ وَكَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ، إِلَّا أَنْ تُسَلَّمَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ التَّمْكِينُ التَّامَّ لَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَلَوْ نَشَزَتْ وَلَوْ فِي سَاعَةٍ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ أَحْرَمَتْ أَوْ صَامَتْ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ كَانَتْ أَمَةٌ فَسَلَّهَا السَّيِّدُ لَيْلًا فَقَطْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ فَيَجِبُ لَهَا السُّكْنَى فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْعِدَّةُ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَا تَجِبُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ مُطْلَقًا، وَلِلْبَائِنَةِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، يُدْفَعُ إِلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَائِنَةُ حَامِلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَبْضِ النَّفَقَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّمْكِينِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَدَّعِي النُّشُوزَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَمَتَى تَرَكَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مُدَّةً صَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا.


(وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ) أَيِ الزَّوْجُ (النَّفَقَةُ) بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا (إِذَا سَلَّمَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِلَيْهِ) وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ (أَوْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ) بِأَنْ بَعَثَتْ إِلَيْهِ أَنَا مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إِلَيْكَ فَبِمُجَرَّدِ وُصُولِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ تَجِبُ النَّفَقَةُ إِنْ كَانَ حَاضِرًا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا رَفَعَتِ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُعْلِمَهُ، فَإِنْ حَضَرَ وَتَسَلَّمَهَا لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَفِي زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْوُصُولُ فَرَضَ الْقَاضِي

230