311

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Baskı

العاشرة

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ

وَلا شيءَ في مال المكاتَبْ ومَن يَصِرْ … لِعَجْزٍ وعِتْقٍ مُلْكَهُ الحَوْلُ يَبْتَدِي
وَوَجْهان في مال المُضَارَبِ شَائِعًا … وسَائمةٍ مَوقُوفَةٍ لِمُعَدَّدِ
وشرْطُ مُضِيِّ الحول في النقد كُلِّهِ … وَعَرْضُ تِجَارَاتِ ومَاشِيَةٍ قَدِ
وعَن أحمد أوجب زكاةً بأجرة … العقار بنفس العقد لا تتعددِ
ويتبع في الحول النصَابَ نتاجُه … وكَسْبٌ وما بالجنس يُشْرى بأوطدِ
وعرض بنقد أو بعكس وفضة … بعين فحول المشتري حول ما ابتدى
وحول نصاب إليهم من حين ملكه … وعنه متى جذاذ زكاتك فابتدِي
ومن حين تكميل النصاب ابتدى … الحول لا ملك الأصول بأوكد
وبالحول أفرد ما استفدت بغير ما … ذكرتُ ولو من جنس مالك تهتدي
ونقصان دونَ اليوم غير مؤثر … ويقطعه نقص النصاب بأزيدِ
وبَيْعٌ بغير الجنس غير الذي مضى … بلا حيلة الإسقاط قُربَ التأطدَ
ويقطع موتُ المالك الحول بَتةً … ولا يَبْنِ وُرَّاثٌ على حول مُلْحَدِ
وما شرطُ إمكان الأدا لِوجُوبها … على أشهر القولين من نصِ أحمدِ
وبعدَ كمالِ الحول لا تسقطنَّها … بهُلكِ نِصابِ مطلقًا في المؤكد

2 / 17