ج: يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، لما ورد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «والراكب على الماشي».
س ٥٠٥: تكلم عن أحكام ما يلي: متى تجب الإجابة على كل من المُتلاقيين إذا مر جماعة على قاعد؟ إذا سلم على غائب برسالة أو كتابة أو من وراء جدار؟
ج: تجب الإجابة على كل من المتلاقيين إذا بدآ جميعًا بالسلام وسمع كل منهما صاحبه، وإذا ورد جماعة على قاعد أو قعود فالوارد هو الذي يبدأ بالسلام؛ لقوله ﷺ: «والمار على القاعد» وإذا سلم على من وراء جدار وجبت الإجابة عند البلاغ، وإذا سلم على غائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عن البلاغ، ويستحب أن يسلم على الرسول، فيقول: وعليك وعليه السلام، لما روي أنه ﷺ قال له رجل: أبي يقرئك السلام، فقال: «عليك وعليه السلام»، وفي موضع آخر: «وعليه السلام»، وقال في موضع آخر: «وعليك وعليه السلام».
س ٥٠٦: بين ما فيما يلي من كيفية أو حكم: السلام على الأصم، سلام الأخرس وجوابه، سلام النساء على النساء، المصافحة بين الرجال والنساء.
ج: إذا سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة، وسلام الأخرس وجوابه والإشارة لقيامه مقام نطقه، وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال، وتستحب مصافحة رجل لرجل وامرأة لامرأة، لما ورد عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. رواه البخاري، وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» رواه أبو داود.