الأساس في التفسير
الأساس في التفسير
Yayıncı
دار السلام
Baskı
السادسة
Yayın Yılı
١٤٢٤ هـ
Yayın Yeri
القاهرة
•
Bölgeler
Suriye
زوجها؟. أو يكون ذلك زائدا على ما فرض الله لها؟. هذه القضية محل خلاف بين العلماء، وللشافعي قولان في هذا الموضوع- موضوع وجوب السكنى في منزل الزوج للمتوفى عنها زوجها- والذين يذهبون إلى وجوب السكنى في منزل الزوج للمتوفى عنها زوجها، يعتبرون ذلك من جملة الحقوق. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سنان- وهي أخت أبي سعيد الخدري- ﵄ أخبرتها- أي لزينب بنت كعب- أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه. قالت: فسألت
رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة.
قالت: فقال رسول الله ﷺ: «نعم». قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ﷺ أو أمر بي فنوديت له. فقال: «كيف قلت»؟. فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك. فأخبرته، فاتبعه، وقضى به). قال الترمذي عن هذا الحديث: حسن صحيح.
كلمة أخيرة في الفقرة:
بدأت الفقرة في الكلام عن الإيلاء الذي قد يصل في بعض حالاته إلى الطلاق.
ومنه وصلت الفقرة للكلام عن الطلاق الرجعي. ثم تحدثت عن الطلاق البائن بينونة كبرى، وعن الخلع، وعن شرط العودة إلى الزوج الأول بعد البينونة الكبرى.
ثم يعود إلى الحديث عن الطلاق الرجعي، والأدب فيه. وإلى الطلاق البائن بينونة صغرى، والعودة إلى الزوج بعقد جديد إذا رغب الزوج والزوجة البائنان عن بعضهما بالعودة إلى الزوجية.
ثم تعرض السياق لحالة وجود الولد إذا تم طلاق، وكيف ينبغي أن يفعل الزوجان البائنان في شأنه.
1 / 565