724

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فاشتبه الأمر في ذلك، فلم يعلم ابن عباس إلاّ بعد انتشاره (بسَرِف١ بالقرب من مكة) . وقوّى هذا الاحتمال الساعاتي في شرحه لمسند الإمام أحمد. وأورد ما يدلّ على أنَّ ابن عباس ﵁ رجع عن قوله أيضًا٢.
الاحتمال الثَّاني: أنَّ ذلك خصوصيّة له ﷺ. قال النووي: وهو أصحّ الوجهين عند أصحابنا"٣.
والاحتمال الثَّالث: أنَّ ابن عباس ﵄ قال ذلك بناء على مذهبه، وهو أنَّ من قلّد هديه صار محرمًا، وإن لم يتلبَّس بالإحرام، ورسول الله ﷺ قد قلّد هدية في عمرة القضاء، ويؤيِّد هذا الاحتمال ما سبق عن أبي رافع أنَّ رسول الله ﷺ بعثه ورجلًا من الأنصار فزوّجاه ميمونة وهو بالمدينة قبل أن يخرج"٤.

١سَرِف: بفتح السين المهملة وكسر الراء ممنوع من الصرف، اسم مكان بين مكة والمدينة على ستة أميال من مكة روي: أنّ رسول الله ﷺ تزوج ميمونة فيه. وصحّ أيضًا أنَّه بنى بها فيه، وأنها ماتت فيه، ودفنت في ذلك المكان أيضًا في نفس المظلة التي بنى بها رسول الله ﷺ فيها. (انظر ترتيب المسند وشرحه (١١/٢٢٨) ومصادر تخريج حديث ابن عباس (٢/٢٧٢) ..
٢ انظر: شرح المسند (١١/٢٢٩) .
٣ انظر: شرح النووي على مسلم (٩/١٩٤) ونيل الأوطار (٥/١٨) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٣) .
٤ انظر فتح الباري (٩/١٦٥-١٦٦) .

2 / 277