711

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولحديث عثمان ﵁ شواهد مرفوعة وموقوفة منها:
١- ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يَنْكِح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره". وبنحو هذا رواه أيضًا الإمام أحمد والبيهقي من طرق عن ابن عمر ﵄ موقوفًا عليه.
ورفعه الدارقطني من طريقين. إلا أنَّ الموقوف أصحّ١.

١ تخريجه:
١- مالك: (٢/٢٧٢مع شرح الزرقاني) . الحج. نكاح المحرم.
٢- أحمد: (١١/٢٢٧ ترتيب المسند للساعاتي. الحج. باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته) وذكر الساعاتي أنّه مما وجده عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب أبيه بخط يده. ثم قال: وأورده الهيثمي وقال رواه الإمام أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضيعف وقد وثق" اهـ (١١/٢٢٨) وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (٤/٢٦٨) .
٣- البيهقي (٥/٦٥) الحج. باب المحرم لا ينكِح ولا يُنكح.
٤- الدارقطني: (٣/٢٦٠- ٢٦١) نكاح.
وانظر: إرواء الغليل (٤/٢٢٨) وقال: وسنده صحيح.

2 / 264