703

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وظاهر مذهبهم أنَّ الرَّشيد ضدُّ السَّفِيه المحجور عليه في ماله، وعلى هذا فلا فرق عندهم بين رُشْد المال ورُشْد النكاح١.
ثالثًا: مذهب الشَّافعيَّة.
أنّ الرُّشْد شرط في ولي النِّكاح، والرَّشيد هنا ضدُّ السفيه المحجور عليه في ماله؛ فلا ولاية له في النكاح على الصحيح المعتمد في المذهب، وهناك قول آخر مرجوح: أنَّه يلي؛ لأنَّه كامل النظر في النِّكاح، وإنَّما حجر عليه لحفظ ماله٢.
رابعًا: مذهب الحنابلة.
قد نصّ بعضهم على أنَّ الرُّشْد شرط من شروط الوليِّ في النِّكاح، إلاّ أنَّهم صرّحوا بالفرق بين الرُّشْد في المال والرُّشْد في النكاح، وأنَّ رُشْد المال غير معتبر في النكاح، فقالوا: إنَّ الرُّشْد هنا: هو معرفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال؛ لأنَّ رُشْد كلِّ مقام بحسبه٣.

١ انظر: بداية المجتهد (٢/٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٤)، والمنتقى للباجي (٣/ ٢٧١) . وانظر من شروح المختصر: الخرشي (٣/١٨٩)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/ ٢٣١)، والحطاب والمواق (٣/٤٣٨)، والزرقاني
(٣/١٨٣)، ومنح الجليل (٢/٢٥-٢٦)، وانظر أيضًا الفواكه الدواني (٢/٢٢) .
٢ انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٤)، وتحفة المحتاج (٧/ ٢٥٤)، ونهاية المحتاج
(٦/٢٣٧)، وروضة الطالبين (٧/٦٣) .
٣ انظر للحنابلة: كشاف القناع (٥/٥٣-٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/١٩)، والإنصاف (٨/٧٤، ٨٥)، والمبدع (٧/٣٥- ٣٦) .

2 / 256