683

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المسألة الثالثَّة: إذا كان خاطب الذمّية مسلمًا فهل ينكحه إيّاها وليّها الذمّي؟
مذهب الجمهور: - ومنهم الأئمة الثلاثة - نعم١، وهو أيضًا أحد الوجهين للحنابلة، قال المرداوي في (الإنصاف): وهو المذهب٢.
والوجه الثَّاني للحنابلة: لا يزوّجه إيّاها إلا الحاكم المسلم، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ فقد روى حنبل٣ عنه أنَّه قال: "لا يعقد يهوديّ ولا نصرانيّ عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة"٤.

١ انظر: لهم جميعًا: الإفصاح لابن هبيرة (٢/١١٦) . والمغني والشرح الكبير (٧/٣٦٤والشرح ٤٣٣) وانظر للمالكية: الخرشي (٣/١٨٨)، والشرح الكبير مع الدسوقي (٢/٢٣١) وللشافعية: مغنى المحتاج (٣/١٥٦) وروضة الطالبين (٧/٦٦) .
٢ الإنصاف (٨/٨٠) وانظر أيضًا المبدع (٧/٣٩) وكشاف القناع (٥/٥٥) .
٣ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. وهو حافظ محدث مؤرّخ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٤/٨٦) والأعلام (٢/٣٢١-٣٢٢) وطبقات الحنابلة (١/١٤٣-١٤٥) .
٤ انظر المغني (٧/٣٦٤) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٤١٢) .

2 / 236