665

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

﵂ أنَّها أمرت ابنها ليزوّجها برسول الله ﷺ، وابنها هذا كان صغيرًا لم يبلغ الحلم حينذاك١.
وكذلك إن كان الذي زوّجها ابنها الآخر سلمة بن أبي سلمة، فإنَّه لم يقل أحد أنَّه قد بلغ الحلم حينذاك، وظاهر أمره أنَّه كان صغيرًا٢، فيلزم من قال بصحَّة هذا الحديث على هذا الوجه أنَّ يصحح عقد الصَّبيِّ المميّز، وليس القول بأنَّه وكيل عن أمّه بأولى من القول بأنَّه وليٌّ، وقد تقدَّم ما أمكن بيانه حول معنى هذا الحديث إسنادًا ودلالة فليراجع٣.
والأثر الثَّاني: ما سبق أيضًا عن أمّ سليم ﵂: أنها أمرت ابنها أنس أن يزوّجها بأبي طلحة الأنصاري ﵁، وكان عمر أنس إذ ذاك عشر سنين٤ أو دونها، وهذا قريب أو موافق لما روى عن الإمام أحمد ﵀ من اعتبار العشر سنين، فإن صحَّ هذان الأثران على هذا النحو ففيهما الحجّة على صحّة عقود الصبيان المميِّزين بإذن مولِيَّاتهم، وما يقال من الخصوصيّة في حديث أم سلمة ﵂ لا يمكن قوله في قصّة أمّ سليم ﵂، وما يقال أيضًا بأنَّهما وكيلان عن أمّهاتهم- كما يقوله من لا يشترط الولاية في النكاح على الحرة المكلّفة-

١ انظر ما تقدم (١/ ١٩٠ وما بعدها) .
٢ انظر ما تقدم (١/ ١٩٨ وما بعدها) .
٣ انظر ما تقدم (١/ ١٨٤وما بعدها) .
٤ انظر ما تقدم (١/ ٢٢٠ وما بعدها) .

2 / 218

الولاية في النكاح | Usul