661

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الثَّاني: اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح
وأمَّا اشتراط البلوغ في وليِّ النكاح فإنَّه يكاد يكون محلَّ اتفاق بين الأئمة؛ إذ إنَّ الولاية في النكاح، أو غيره، ولاية نظر، والصغير إمَّا معدوم النظر أو ناقصه، فلم يكن من أهلها، وهذا هو المذهب المشهور المعتمد عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها١.
وقد روى عن الإمام أحمد ﵀: أنَّ الصغير إذا بلغ عشرًا زوّج وتزوّج وطلّق، وأجيزت وكالته في الطلاق، قال ابن قدامة- بعد أن حكى هذه الرواية-: "وهذا يحتمله كلام الخرقي لتخصيصه مسلوب الولاية بكونه طفلًا"٢.

١ انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٤-٢٨٥) وتبيين الحقائق (٢/١٢٥)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٤٧) وللمالكية: الخرشي (٣/١٨٧)، والشرح الكبير (٢/٢٣٠) وبداية المجتهد (٢/٩)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٤) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥٤)، وروضة الطالبين (٧/٦٢) .
وللحنا بلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٥٦ والشرح ٤٢٦)، والإنصاف (٨/٧٣)، والمبدع (٧/٣٥)، وكشاف القناع (٥/٥٣) .
٢ المغني (٧/٢٥٦والشرح ٤٢٦) .

2 / 214

الولاية في النكاح | Usul