652

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة للصلاة١، والعقل للوليّ.
ثانيًا: الموانع.
لغة: جمع مانع: اسم فاعل، من منعه إذا حجزه أو حال بينه وبين ما يريد. وأصل منع: ضدُّ أعطى، والمانع ضدُّ المعطي٢.
وأمَّا اصطلاحًا: فهي ضدُّ الشرط: وهي: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. كالأبوّة في القصاص، والجنون للوليِّ٣.

١ انظر معنى الشرط اصطلاحًا في المصادر الآتية:
إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (ص ٢٤) ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي على روضة الناظر (ص ٤٣)، وروضة الناظر (ص ٣١)، وأصول الفقه لمحمد الخضري بك (ص ٦١)، وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك (ص ١٢-١٣) .
٢ انظر في معنى المانع لغة مادة "منع" في معاجم اللغة التالية: مقاييس اللغة لابن فارس (٥/٢٧٨)، والصحاح (٣/١٢٨٧)، والقاموس المحيط (٣/٨٩)، وتاج العروس (٥/٥١٥)، واللسان (٨/٣٤٣) .
٣ انظر في معنى المانع اصطلاحًا المصادر السابقة وهي إمتاع العقول (ص ٢٤)، ومذكرة الشيخ الأمين (ص ٤٤)، وروضة الناظر (ص ٣١)، وأصول الفقه للخضري (ص ٦٥)، وعلم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك (ص ١٣) .

2 / 205