622

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وهذا مبنى على مسألة مشهورة وهي: هل يتولّى شخص واحد طرفي العقد بنفسه؟
فعند الشافعية المنع إلاّ الجدّ، فيصح أن يزوّج بنت ابنه بابن ابنه الآخر في الأصحِّ عندهم١.
وأمّا الجمهور٢ فعلى الجواز، فيتولّى ابن العم – مثلًا - طرفي الإيجاب والقبول بنفسه لنفسه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

١ انظرللشافعية: روضة الطالبين (٧/٥٨) والمنهاج ومغنى المحتاج (٣/١٦٣) .
٢ انظرللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٣٠٥-٣٠٧) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٩٠) .
وللحنابلة: كشاف القناع (٥/٦٢) .

2 / 174