615

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وكذلك يتقدم على الصحيح من مذهب الحنابلة بخلاف ما سبق عنهم من تقديم أبي الحرّة على ابنها في ولاية نكاحها. والله أعلم
استواء العصبات بالولاء في درجة واحدة.
وإذا استوى أولياء المعتَقة- بفتح التاء- بالولاء في درجة واحدة، كأن يكون لها أكثر من معتق.
فمذهب الجمهور: ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة١ أنّه لا يزوّجها أحدهم إلاّ بإذن الآخرين، ولا يشترط ذلك عند المالكية٢ والأولّ هو الأظهر؛ لأنَّ أحدهم لا يستحق الولاء كاملًا. والله أعلم.
وأمّا إن كان عصباتها بالولاء غير المباشرين لها بالعتق، كأبناء المعتِق- بكسر التاء- وإخوته، ففيهم ما سبق في استواء أولياء النسب، والظاهر هو أنّه لا يشترط اجتماع إذنهم كما تقدم في أولياء النّسب، وعلى هذا فلو كان للمعتَقة- بفتح التاء- أكثر من معتِق فيكفى واحد من عصبة كلٍّ منهم. والله أعلم.

١ انظر: للحنفية: المبسوط (٤/٢١٨-٢١٩) . وللشافعية: مغني المحتاج (٣/١٥٢) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٦٠والشرح ٤٢٣) . وكشاف القناع (٥/٥٣) .
٢ انظر للمالكية: الشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٧) . والخرشي والعدوي
(٣/١٨٣) . ومنح الجليل (٢/١٩) .

2 / 167