609

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ومعنى هذا: أنَّ المالك إذا أنعم على رقيقه بالعتق أصبح المنعَم عليه بالعتق عصبة لمن أنعم عليه به في جميع أحكام التعصيب، فيحلُّ محلَّ عصبة النسب عند عدمها في الإرث والنكاح والعقل ونحوها.
وهذا التعريف للولاء: قاصر على الولاء المتفق عليه وهو: ولاء العتق ١، دون ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ﵀ من اعتبار الولاء بالموالاة، وهو من أسلم أبو الصغير أو الصغيرة على يديه ووالاه٢.
وقد روى نحو هذا أيضًا عن الإمام أحمد ﵀ فيمن أسلمت
على يد رجل أنّه أحقُّ بتزويجها من السلطان "٣.

١ انظر المقصود بالولاء عند الفقهاء- هنا- ما يلي:
للحنابلة: المغني (٧/٢٣٧) . وكشاف القناع (٤/٤٩٨) . والمبدع (٦/٢٦٩) .
وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (٣/٢٠، ١٥١) .
وللمالكية: الخرشي والعدوي (٣/١٨١) والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٥) وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (٢٢٢-٢٢٣) .
وللحنفية: الهداية وتكملة فتح القدير (٩/٢١٧-٢١٨) . وبدائع الصنائع
(٣/١٣٧٥) .
٢ انظر: بدائع الصنائع (٣/١٣٧٥) . وفتح القدير (٣/ ٢٨٦) . والبحر الرائق
(٣/١٣٣) . ورد المحتار وحاشية ابن عابدين (٣/٧٩) .
ويلاحظ أنَّ ترتيب ولايته عنده: بعد ذوى الأرحام؛ إذ أنَّه آخر الأولياء، ثم بعده السلطان؛ لأنَّ السلطان وليّ من لا ولي له". انظر فتح القدير (٣/ ٢٨٦) .
٣ انظر الإنصاف (٨/٧٠) .

2 / 161