528

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وهذا مذهب الشافعيّة، والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة، وكذلك المالكيّة إذا كانت في حجر أبيها١.
والثَّاني: أنّ الأب في المرتبة الثانيّة بعد الابن وأبنائه وإن نزلوا.
وهذا مذهب الحنفيّة عدا محمد بن الحسن، ومذهب المالكيّة إن لم تكن في حجر أبيها٢.
الثّالث: استواء الأب والابن في درجة واحدة. وهو قول بعض الحنابلة كما تقدّم٣.
الأدلّة:
أـ استدل من قدّم الأب على الابن بما يلي:
١ - أنّ الولد موهوب لأبيه، كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى٤﴾، وقول زكريَّا ﵇: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة﴾ ٥، وقول

١ راجع الترتيب في المذاهب السابقة. (ص٧٣ وما بعدها) .
٢ راجع الترتيب في المذاهب السابقة. (ص٧٣ وما بعدها) .
٣ راجع مذهب الحنابلة السابق. (ص ٧٧) .
٤ سورة الأنبياء - الآية رقم: ٩٠.
٥ سورة آل عمران - آية رقم: ٣٨.

2 / 80