524

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ابن عم، أو مولى، أو حاكمًا، أو تولّدت قرابة من المجوس، أو وطء شبهة كأن يكون ابن أخيها أو ابن عمها، فيلي نكاحها بذلك السبب لا بسبب محض البنوّة١.
الثّانية: الجدّ يشارك الأخ في الميراث، وهنا يقدّم عليه اتفاقًا عندهم٢.
الثّالثة: الأخ الشقيق يقدّم على الأخ لأب في الميراث اتفاقًا - عندهم- وهنا فيه قولان:
أظهرهما - وهو الجديد - يقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كالميراث.
والقول القديم: يستويان في أحقّية الولاية، ويجرى هذان القولان في أبناء الإخوة والأعمام وبنيهم إذا كان أحدهم شقيقًا والآخر لأب٣.
د. مذهب الحنابلة.
وأمّا ترتيبهم عند الحنابلة: فأحقّ الناس بإنكاح الحرّة هو: أبوها فأبوه وإن علا، ثم ابنها فابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم

١ انظر: المنهاج ومغني المحتاج (٣/١٥١)، وروضة الطالبين (٧/٦٠) .
٢ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥١)، وروضة الطالبين (٧/٥٩) .
٣ نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات.

2 / 76