522

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وصحح ابن الهمام تبعًا للسَّرَخْسِي أنّ القول بتقديم الجدّ على الإخوة قولهم جميعًا؛ لأنّ في الولاية معنى الشفقة معتبر، وشفقة الجدّ مقدّمة على شفقة الأخ، ولهذا لا يثبت لها الخيار في عقد الجدّ، كما لا يثبت في عقد الأب١.
ب - مذهب المالكيّة:
وأمّا الترتيب عند المالكيّة فيقدّم الأبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة للأب والأمّ، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا، ثم العمومة وإن سفلوا٢.
إلاّ أنّ بعضهم نصّ على أنّ كلّ جدّ يقدّم على ابنه من العمومة، وعلى هذا فالذي يتقدّم العمومة مطلقا إنّما هو الجدّ الأدنى، ثم بعد ذلك كلّ أب منهم يتقدّم ابنه٣.
وقال المغيرة٤: الجدّ وأبوه أولى من الأخ وابنه٥.

١ انظر: انظر المبسوط (٤/٢١٩)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٧١)، وفتح القدير (٣/٢٧٧) .
٢ انظر: بداية المجتهد (٢/١٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن الجوزي (ص٢٢٣)، والكافي لابن عبد البر (١/٤٢٩)، وتفسير القرطبي (٣/٧٧) .
٣ انظر: الخرشي والعدوي (٣/١٨٠)، والدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٢٢٥) .
٤ هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فقيه المدينة بعد مالك. انظر ترجمته في: الأعلام (٨/٢٠٠)، وشذرات الذهب (١/٣١٠) .
٥ انظر: بداية المجتهد (٢/١٠)، وتفسير القرطبي (٣/٧٧) .

2 / 74