514

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

دليل أبى حنيفة- ﵀ فى إثبات ولاية النكاح لذوي الأرحام.
لقد استُدلَّ لأبي حنيفة ﵀ على إثبات الولاية لذوى الأرحام بعد العصبات بما يلي:
أوَّلًا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ١ من غير فصل بين العصبات وغيرهم، فثبت ولاية النِّكاح على العموم إلاَّ من خُصّ بدليل٢.
ثانيًا: ما روى عن ابن مسعود ﵁ أنَّه أجاز تزويج امرأته ابنتها". وابنتها هذه لم تكن من ابن مسعود ﵁ على الأصحّ، وإنّما جوّز نكاحها بولاية الأمومة٣.
ثالثًا: أنَّ للشفقة اعتبارها في ولاية النِّكاح، وهي كما توجد في قرابة الأب توجد كذلك في قرابة الأمّ؛ لوجود سببها وهو القرابة٤.
رابعًا: أنّ ولاية النِّكاح مرتَّبة على استحقاق الميراث؛ لاتّحاد سببهما وهو القرابة، فكلّ من استحقّ الميراث، استحقَّ الولاية؛ بدليل أنّه

١ سورة النور - الآية رقم: ٣٢.
٢ انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣/١٣٥١) .
٣ انظرالمبسوط (٤/٢٢٣)، وفتح القدير (٣/٢٨٧)، ولم أقف له على تخريج، ولم يذكروا له إسنادًا فينظر.
٤ المبسوط (٤/٢٢٣)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥١)، والهداية والعنهاية وفتح القدير (٣/٢٨٦ - ٢٨٧) .

2 / 66