500

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فقال النبي ﷺ: "لو راجعتِه؟ " قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنّما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي به".
ورواه أيضًا: أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، والد ارمي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي١.
ورواه أيضًا ابن سعد في الطبقات ولفظه كما في (إرواء الغليل): "كان زوج بَرِيرَة يوم خيرت مملوكًا لبني المغيرة يقال له مُغِيث...٢". ثم

١ تخريجه:
١- أحمد: (المسند١/٢١٥، ٢٨١، ٣٦١) .
٢- البخاري: (٩/٤٠٦-٤٠٨ الفتح) طلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي ﷺ في زوج بَرِيرَة.
٣- أبو داود: (٦/٣١٣-٣١٥ عون المعبود) طلاق، باب في المملوكة تعتق تحت حرٍّ أو عبدٍ.
٤- الترمذي: (٤/٣١٩ تحفة) الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج.
٥- ابن ماجه: (١/٦٧١) طلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت.
٦- الدارمي: (٢/٩١) طلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق.
٧- ابن الجارود: (ص ٢٤٧) طلاق.
٨- الطحاوي (٣/٨٢-٨٣) الطلاق، باب الأمة تعتق وزوجها حرّ، هل لها
الخيار أو لا؟.
٩- الدارقطني: (٣/٢٩٣- ٢٩٤) .
١٠- البيهقي: (٧/٢٢١وما بعدها) نكاح، باب الأمة تعتق وزوجها عبد.
٢ انظر: الطبقات لابن سعد (٨/٢٦٠) .

2 / 51