496

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها، ويدعوا ما روي عنها، لا سيَّما وقد اختلف النقل عنها. اهـ١.
ثم أجاب الحافظ عن قول من قال: إنه "عبدًا" باعتبار ما كان بقوله: "وادّعى بعضهم أنّه يمكن الجمع بين الرِّوايتين بحمل قول من قال "كان عبدًا" على اعتبار ما كان، ثم أعتق؛ فلذلك قال من قال "كان حرًّا" ويردّ هذا الجمع ما تقدَّم من قول عروة: كان عبدًا ولو كان حرًّا لم تخيَّر". وأخرجه الترمذي بلفظ "أنَّ زوج بَرِيرَة كان عبدًا أسود يوم أعتقت"، فهذا يعارض الرِّواية المتقدِّمة عن الأسود، ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال "حرًّا" أراد ما آل إليه أمره وإذا تعارضا إسنادًا واحتمالًا احتيج إلى الترجيح، ورواية الأكثر يرجَّح بها، وكذلك الأحفظ، وكذلك الألزم، وكلُّ ذلك موجود في جانب من قال "كان عبدًا"٢ اهـ.

١ فتح الباري (٩/٤١١، وانظر نحو هذا في: نيل الأوطار (٦/١٧٣-١٧٤)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٤/١٨١)، وتحفة الأحوذي (٤/٣١٧-٣٢٠)، وعون المعبود (٦/٣١٥-٣١٧) .
٢ فتح الباري (٩/٤١١)، وانظر: نيل الأوطار (٦/١٧٣-١٧٤)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٨١)، وتحفة الأحوذي (٤/٣١٧-٣٢٠)، وعون المعبود (٦/٣١٥- ٣١٧) .

2 / 47