494

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

يشاهد الواقعة كما سيأتي١
وأمَّا من ذهب إلى ترجيح رواية أنَّه كان عبدًا، فهم جمهور المحدّثين ومنهم الإمام أحمد، والبخاري، وابن حجر.
فأمّا الإمام أحمد فنقل عنه قوله: إنّما يصحُّ أنّه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصحَّ عن ابن عباس وغيره أنَّه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصحّ، وإذا عتقت الأمة تحت الحرِّ فعقدها المتَّفق على صحَّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه"٢ اهـ.
وأمَّا البخاري فقد أورده في صحيحه من قول الأسود حيث قال:
قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. ثم قال البخاري: وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا أصحّ"٣ اهـ.
ومعنى قول البخاري: منقطع: أي مدرج من كلام الأسود، وليس من كلام عائشة ﵂ -كما قاله الحافظ ابن حجر وغيره٤.

١ وانظر أيضًا: فتح الباري (٩/٤١٠)، (١٢/٣٩-٤٠) .
٢ نيل الأوطار (٦/١٧٣)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٨١) .
٣ انظر: فتح الباري (١٢/٤١) كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، وحديث ابن عباس المشار إليه في كلام البخاري وأحمد سيأتي تخريجه في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى.
٤ انظر البخاري مع فتح الباري (١٢/٤٠)، وانظر: إرواء الغليل (٦/٢٧٦) .

2 / 45