448

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وأمّا إن كان قد بلغ رشيدًا ثم طرأ عليه السفه فوليّه الحاكم عندهم جميعًا؛ لأنَّه لا يثبت عليه الحجر هنا إلاّ بحكم الحاكم، ولا ينفكُّ عنه إلاّ بحكمه١.
وأمَّا إنكاح السفيه لنفسه فلا يخلو من أحد أمرين وهما:
أوّلًا: أن يكون بإذن وليّه، فهذا نكاح صحيح عند الفقهاء جميعًا.
ثانيًا: ألاَّ يكون بإذن وليّه، ففي صحّته المذاهب الأربعة التالية:
١- صحّة ذلك مطلقًا. وهذا قول كلِّ من لا يرى حجرًا عليه في ماله كأبي حنيفة، وابن حزم الظاهري. وهو ظاهر قول أبي يوسف، ومحمد، كما في (الهداية٢)، بل نبّه صاحب تكملة (فتح القدير) على

١ انظر المصادر السابقة نفسها.
٢ انظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (٩/٢٦٦) .

1 / 462