329

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وأمّا من فرق بين البكاء الذي يصحبه صياح، أو ضرب للخدود، أو دعاء بالويل، وبين غيره من البكاء، فلأنّ تلك القرائن مشعرة بالغضب، والسخط، دون البكاء المجرَّد منها؛ فإنّه دليل الحياء، وخوف فراق بيوت الآباء١.
وأمّا من جعل البكاء دليلًا على الردّ وعدم الإذن؛ فلأنّ البكاء وضع أصلًا للحزن، والسخط، والكراهية، لا للفرح والرضى، بخلاف الضحك والتبسُّم؛ فإنّ وضعه لما يسرّ ويفرح، وليس هو بصمت فيدخل في عموم الأحاديث٢.
وأمّا من اعتبر قرينة الحال، وعوّل عليها في الفصل في هذا المقام؛ فلأنّ البكاء يدلّ على الحزن والكراهية، وقد يكون لغير ذلك، وقرينة الحال هي التي تدلّ على المراد به.

١ انظر: المبسوط (٥/٤)، والهداية وفتح القدير (٣/٢٦٦)، ومغني المحتاج للشافعية (٣/١٥٠) .
٢ انظر: المبسوط (٥/٤)، والهداية وفتح القدير (٣/٢٦٤)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥٥)، والمغني لابن قدامة (٧/٣٨٧) .

1 / 340