326

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

والظاهرأنّ هذا لا يخالف ما تقدَّم، فإنَّ الأصل في الضَّحك والتبسُّم أنّه دليل الرضى ما لم تقم قرينة واضحة دالّة على خلافه، كالسخط، أو الكراهية، أو عدم المبالاة، وكذلك ضحك أو تبسُّم المستهزئ؛ فإنّه لا يخفى حال صاحبه. والله أعلم.
وأمّا إذا استأذنها وليّها فبكت: ففي دلالته على الرضى إلحاقًا له بالسكوت خلاف.
١- فقيل: هو بمنزلة سكوتها، وبه قال الحنابلة، والمالكية، ورواية عن أبي يوسف من الحنفيَّة١.
٢- وقيل: إنّه بمنزلة سكوتها، إلاّ إذا اقترن به صياح، أو ضرب خدّ؛ لأنّ ذلك مشعر بعدم الرضى. وبهذا قال الشافعية؛ بناء على القول الأصحِّ عندهم، وهو أنَّ سكوت البكر رضى مع جميع الأولياء٢.

١ انظر لأبي يوسف: فتح القدير (٣/٢٦٤)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥٥) .
وللمالكية: الخرشي (٣/١٨٤)، والشرح الكبير والدسوقي (٢/٢٢٧)، ومنح الجليل (٢/٢٠) .
وللحنابلة: المغني (٧/٣٨٩)، الإنصاف (٨/٦٥)، المبدع (٧/٢٧)، وكشاف القناع (٥/٤٧) .
٢ انظر: مغني المحتاج (٣/١٥٠) .

1 / 337