261

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الأوَّل: استئذان البِكْرالبالغ
١- المقصود بالبِكْر:
البِكْر لغة: العذراء التي لم يمسَّها رجل. وأصل مادة "بكر" راجع إلى أوّلِّ كلِّ شيء، وبدايته، كالبُكْرة: للغداة وهي: أوَّل النَّهار.
والتَّبكير: وهو الذهاب في أوَّل كلِّ وقت، وقد تسمّى المرأة في أوَّل حمل لها، أو ولد تضعه بِكْرًا.
قال ابن منظور: البِكْر: الجارية التي لم تفتض، وجمعها أبكار، والبِكْر من النساء التي لم يقربها رجل، ومن الرجال الذي لم يقرب امرأة، والجمع أبكار، وامرأة بِكْر: حملت بطنًا واحدًا. والبِكْر: العذراء، والمصدر البَكارة - بالفتح- والبِكْر: المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا، وبِكْرُها ولدها، والذكر والأنثى في هذا سواء١ انتهى.
وأما البِكْر في اصطلاح الفقهاء: فالمراد بها المرأة التي لم يمسَّها رجل، حتى لو زالت بكارتها بغير وطء، فهي بِكْر إجماعًا عندهم، فإن وطئها رجل في نكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح فهي ثيّب إجماعًا، وفيمن زالت بكارتها بوطء حرام- أي زنى- خلاف، سيأتي بيانه.

١ لسان العرب (٤/٧٨) . وانظر مادة (بكر) في كلّ من: الصحاح (٢/٥٩٥)، مقاييس اللغة لابن فارس (١/٢٨٧-٢٨٩)، والقاموس (١/٣٩٠)، وتاج العروس (٣/٥٧) وانظر مادة "عذر" لابن الأثير في النهاية (٣/١٩٦) .

1 / 272