255

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

نكاح إلاّ بوليّ" عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم. وهكذا روى عن بعض التابعين أنّهم قالوا "لا نكاح إلاّ بوليٍّ"، منهم: سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، وشريح وإبراهيم النّخعي، وعمر بن عبد العزيز، وبهذا يقول سفيان الثوري، وا لأوزا عي، وما لك، وعبد الله ابن المبارك، والشا فعي، وأحمد، وإسحاق". هـ ١.
وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد ٢، عن أبيه، عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: "لا تعقد المرأة عقدة النّكاح في نفسها ولا في غيرها"٣.
وحكى ابن العربي أنَّ اشتراط الولاية في النّكاح قول المالكية، وفقهاء الأمصار، ثم قال: "وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النّكاح إلى وليٍّ. وعجبًا له متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسها"٤.

١ الترمذي (٤/٢٣٢-٢٣٤مع التحفة) .
٢ أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، مات سنة مائة وثلاثين، وقيل: بعدها، روى له الأئمة الستة.
انظر: التقريب (١/٤١٣)، وانظر ترجمة ابنه عبد الرحمن فيه (١/٤٧٩- ٤٨٠) .
٣ البيهقي (٧/١١٣) .
٤ أحكام القرآن لابن العربي (٣/١٤٧٦) .

1 / 264