229

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وظاهر من هذا المذهب أنَّه لا عبارة للمرأة في النِّكاح، سواء كانت بكرًا أم ثيِّبًا، ولكن للثيِّب خاصَّة أن تفوّض أمر نكاحها إلى رجل غير وليٍّ فينكحها.
دليل داود الظاهري ﵀:
واستدلَّ داود الظاهري ﵀ لمذهبه هذا بحديث ابن عباس ﵄ أنَّ النبيّ ﷺ قال: "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
رواه مسلم وا لأربعة وغيرهم، وتقدم تخريجه١.
فظاهر هذا الحديث التفريق بين البكر والثيِّب في الولاية، حيث جعل الثَّيِّب أحقَّ بنفسها من وليِّها، وذلك بخلاف البكر؛ فإنَّ ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ أمرها بيد من يستأذنها، والله أعلم.
وقد تقدَّمت مناقشة الاستدلال بهذا الحديث في مذهب الحنفية٢.
ويكفي للإجابة عمَّا ذهب إليه داود الظاهري، ما قاله ابن حزم ﵀ حيث قال:"وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبوسليمان٣،

١ تقدم تخريجه (ص ١٦٧) .
٢ انظر ما تقدم (ص ١٦٩وما بعدها) .
٣ هي كنية داود الظاهري، واسمه: (داود بن علي بن خلف) الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/١٨٢-١٨٤من القسم الأول) والأعلام (٣/٨)، ومعجم المؤلفين (٤/ ١٣٩) .

1 / 238