199

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فقال من لم يشترط الولاية في النكاح: "إنَّ رسول الله ﷺ قد زوَّج هذه المرأة لذلك الرجل بدون أن يسألها ألها وليٌّ أم لا؟، فدلّ ذلك على عدم اشتراط الوليِّ"١.
ولكن هذا الحديث لا ينهض دليلًا على إبطال الولاية في النكاح؛ فإنَّ الذي زوّج هذه المرأة هو رسول الله ﷺ "والسلطان وليُّ من لا وليَّ له"، فعلى من يحتجّ به لنفي الولاية في النكاح أن يثبت حضور أحد من أوليائها حينذاك، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري- ﵀ في إحدى تراجمه على هذا الحديث فقال: "باب السلطان وليّ، لقول النّبيِّ ﷺ "زوّجناكها بما معك من القرآن" ٢.

١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠١) .
٢ فتح الباري (٩/ ١٩٠) كما تقدم في التخريج هنا.

1 / 208