182

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الرَّابع: أنَّه رسول الله ﷺ بولاية السلطنة، أو خصوصية له. وإليك بيان ذلك بالتفصيل ما أمكن، وما أورد على كلٍّ منها والله الموفِّق.
فأمّا القول الأوَّل: وهو أنَّ الذي زوَّجها هو ابنها عمر بن أبي سلمة، فدليله قول أمّ سلمة في هذا الحديث "قم يا عمر"، وفي بعضها فقالت لابنها: قم يا عمر فزوِّج رسول الله ﷺ. كما في رواية النسائي، وا لحاكم، وا لبيهقي١.
وعلى هذا قيل: كيف يتولَّى نكاحها وهو صبيٌّ صغيرٌ؟
قال ابن حزم: عمر بن أبي سلمة كان يومئذ صغيرًا لم يبلغ، هذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم بالأخبار"٢.
وقد حاولت تتبّع ما قيل في تحديد مولده، فوجدت في ذلك اختلافًا واضطرابًا شديدًا.
فقد أنكر الإمام أحمد، وكذلك البيهقي، أن يكون (عمر بن أبي سلمة) صغيرًا حين تزوّج رسول الله ﷺ أمَّه.
قال ابن القيم- في (جلاء الأفهام) في ترجمة أمِّ سلمة ﵂ قال: "وقد زوَّجها٣ ابنها عمر من رسول الله ﷺ وردّت

١ انظر مصادر التخريج السابق (ص ١٨٥) .
٢ المحلى لابن حزم (٩/٤٥٧) .
٣ في الأصل: وقد (سمعها) ولاشك أنها تصحيف، والصواب: وقد زوَّجها

1 / 191