159

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فقالوا: إنَّ الأيِّم في هذا الحديث اسم لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، وقد أثبت النبيُّ ﷺ لكلّ من الوليِّ والأيِّم حقًّا ضمن قوله "أحقّ"، وجعلها أحقَّ بنفسها من وليِّها ولن تكون أحقّ منه بنفسها إلا إذا صح تزويجها نفسها بغيررضاه. وهذا يمنع أن يكون له حقٌّ في منعها العقد على نفسها كقوله ﷺ "الجارأحقُّ بصقبة"١.

١ الصَّقَّب- بالسين والصاد المهملتين-: هو القرب والملاصقة.
ومعنى الحديث: أنَّ الجار أحقُّ بالشفعة من غير الجار بسبب قربة.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٣٧٧)، (٣/٤١) .
وهذا الحديث قد رواه البخاري والنسائي من حديث أبي رافع ﵁ (انظر: نصب الراية وحاشيتها (٤/ ١٧٤) .

1 / 168