145

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وهذا المذهب هو المشهور عن أبى حنيفة رحمه الله١، وبه قال زفر٢، وهو رواية عن أبي يوسف في ظاهر المذهب٣. وقيل برجوع محمد بن الحسن إليها٤.
فيكون هذا القول هو المذهب لأبي حنيفة وأصحابه.
وقد حرَّر ابن الهمام مذهبهم بقوله: "وحاصل ما عن علمائنا
﵏ في ذلك سبع روايات:
روايتان عن أبي حنيفة: تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقًا، إلأ أنَّه خلاف المستحب، وهو ظاهر المذهب.
ورواية الحسن عنه٥: إن عقدت مع كفء جاز، ومع غيره لا يصح، واختيرت للفتوى ... ٦.

١ نفس المصادر السابقة، والبحر الرائق (٣/١١٧) .
٢ بدائع الصنائع (٣/١٣٦٤)، أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠١) .
٣ الهداية وفتح القدير (٣/٢٥٦)، بدائع الصنائع (٣/ ١٣٦٤)، البحر الرائق (٣/١١٧) .
٤ فتح القدير (٣/٢٥٦)، والبحر الرائق (٣/١١٧) .
٥ هو: الحسن بن زياد اللؤلؤيّ، الكوفي (أبو علي) من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وممن أخذ عنه، وسمع منه.
انظر: معجم المؤلفين (٣/٢٢٦)، والأعلام (٢/٢٠٥) .
٦ المحذوف هنا: هو توجيه اختيار هذه الرواية للفتوى.

1 / 154