Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Yayıncı
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Yayıncı
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
بيروت
القرآنية التي استعملت فيها هذه المادة، ومحاولة فهمها فهماً عرفياً في هدي استعمال المشرّع الإسلامي لها.
وبمراجعة النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم وجدناها تنقسم إلى ثلاث فئات:
فئة استعملت فيها كلمة (أمر) إخباراً يشير إلى تشريع قد صدر بصيغته الخاصة به وليس بكلمة أمر أو أحد تصريفاتها، وهذه مثل:
* ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
فإنهما إخبار عن أمر قد صدر بصيغته الخاصة به، وهي -والله العالم- (أسلم) و (أسلموا).
فئة استعملت فيها الكلمة إنشاء بطلب به إصدار الأمر بصيغته الخاصة به، وهذه مثل - ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ﴾.
أي -والله العالم- قل لهم: (صلوا).
فهذه ليست في صدد التشريع، فإذا حملت على الوجوب فلصدورها من العالي رتبة إلى من هو أدنى منه.
وتقدير نوعية الحكم في هاتين الفئتين من الأوامر يرتبط بالأمر الصادر بصيغته أو الأمر الذي سيصدر بصيغته أيضاً، فإن كان ذلك واجباً كان هذا مثله، وإن كان ندباً كان هذا ندباً.
فئة استعملت فيها كلمة (أمر) وسيلة تشريع، وهذه مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.
81