Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Yayıncı
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Yayıncı
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
بيروت
ومن خلال استقراء استخداماته الاجتماعية رأوا أن دلالة الجملة على المفهوم لا تتحقق إلاّ إذا كان تحقق الجزاء فيها -الذي هو الحكم- متوقفاً على تحقق الشرط.
والضابطة: هي أن كل جملة شرطية أفادت توقف الجزاء على الشرط وتعلقه به لا بمتعلقه (موضوعه) هي ظاهرة في المفهوم.
ولنأخذ تطبيقاً للقاعدة أو الضابطة شاهداً من النصوص الشرعية، وهو صحيح حماد بن عثمان في بيان حد الترخص الذي يلزم المسافر المغادر من بلده تقصير الصلاة عند الوصول إليه، وهو: عنه عليه السلام إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.
الحكم: وجوب إتمام الصلاة.
الشرط: سماع الأذان.
الموضوع: المسافر.
البيان: الحكم -هنا- معلّق على الشرط ثبوتاً وانتفاء، فإذا تحقق الشرط (سماع الأذان) وجب الإتمام، وإذا لم يتحقق الشرط لا يجب الإتمام.
هو: إذا لم يسمع الأذان لا يتم.
وفي صحيح ابن سنان في الموضوع نفسه جمع بين المنطوق والمفهوم، فكل جملة مذكورة هي منطوق نفسها ومفهوم الأخرى:
سألته عن التقصير؟
قال عليه السلام: ((إذا كنتَ في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر)).
98