99

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

أو لا يعتبر:

فالأول ثلاثة أشياء: معدن الذهب والفضة، وكنوزهما، والغوص. فإنه يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا.

والثاني: ما سوى ذلك.

وإن أنفق على تحصيله ما لا وضع مقداره عنه.

ووقت الأداء في الغنائم بعد الفراغ من قسمتها، وفيما يوجد من الذهب والفضة من المعادن بعد الفراغ من تصفيته، وفيما سوى ذلك حالة حصوله.

Sayfa 138