الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
إن كان دونه، مثل من وجب عليه بنت لبون ومعه بنت مخاض، أو ما هو في حكمها من ابن لبون أو حقة.
وإن حصل معه من النصب ما ينقسم على أربعينات وخمسينات مثل مائتين، فإنها تنقسم على خمس أربعينات وأربع خمسينات، كان مخيرا إن شاء دفع أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والحقة أفضل. وإن كانت الإبل صحاحا ومراضا، أو سمانا ومهازيل لم يجزئ إلا دون، ولم يلزم الأعلى، بل يلزم الوسط، وإن تبرع بالأجود فقد أحسن، ولا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع.
فصل في بيان زكاة البقر شروط زكاة البقر مثل شروط زكاة الإبل من الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم. وما تعلق به الزكاة نصاب، وما لم يتعلق به وقص، والمأخوذ منه فريضة. فالنصاب فيها اثنان، وهما: ثلاثون، وأربعون. والوقص اثنان، وهما ما تحتهما. والفريضة اثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة، فإن انقسم المال على أربعين وثلاثين، مثل مائة وعشرين، أو كان المال صحيحا ومعيبا، أو جيدا ورديئا، أو سمينا وهزيلا، كان حكمه على ما ذكرنا في الإبل.
والبقر والجاموس جنس في الزكاة.
فصل في بيان زكاة الغنم شروط وجوب زكاة الغنم مثل شروط الإبل والبقر، وما يتعلق به النصاب، وما يؤخذ منه الفريضة، وما لا يتعلق به يسمى عفوا فالنصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو: في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم
Sayfa 125
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin