الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي، ويفرق على جميع جسده دون رأسه، ووجهه، وفرجه قائما للرجل، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك، وفي بيتها إن كانت مخدرة.
وإذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد، وإن وجب القطع معهما بدئ بالجلد، ثم القطع، ثم الرجم. ولا يوالي بين الحدود إذا اجتمعت، فإذا أقيم واحد ترك حتى يبرأ، ثم أقيم الآخر. ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب، ويلزم التأديب بتقبيل الأجنبي. ولا يضمن الجلاد إن هلك المجلود، إلا بالتفريط. وحد المملوك تعزير على النصف من حد الحر، وتعزيره.
فصل في بيان أحكام اللواط اللواط: الفجور بالذكران، ولم يخل: إما تلوط بغيره على الإكراه أو مختارا.
فالأول: يغلظ فيه العقوبة.
والثاني لم يخل: إما أوقب، أو لم يوقب.
فإن أوقب، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا، سواء تلوط بعاقل، أو مجنون، أو صبي، أو مملوك له، أو لغيره. وإن تلوط مجنون فكذلك. وإن تلوط صبي أدب، وإن تلوط عبد بسيده، أو بغيره حد أيضا. ويحد البالغ تاما إذا كان فاعلا، والمفعول به إذا لم يكن مجنونا ولا صبيا. فإن الصبي والمجنون يؤدبان إذا كانا مفعولا بهما، ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين. والعبد إذا تلوط به مولاه وادعى الإكراه درئ عنه الحد.
وإن لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانا معا محصنين، أو غير محصنين، أو كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن. فإن كانا محصنين رجما، وإن لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير
Sayfa 413
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin