342

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب المواريث التوارث يكون بأمرين: نسب، وسبب.

فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان، والولد، ومن يتقرب بهم، والأقرب يمنع الأبعد إلا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الآخر، إلا إذا كان لأحدهما قربة إلى المورث بوجهين.

والسبب: نكاح، وولاء. والولاء ثلاثة أضرب: ولاء عتق، وولاء ضمان جريرة، وولاء إمامة. وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب، وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب.

والموانع عن الإرث ثلاثة: كفر الوارث مع إسلام الموارث، ورقهما أورق أحدهما، وقتل الوارث مورثه ظلما.

والحجب ضربان: حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الأخوة والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس للأب. وحجب لا للغير وهو ضربان:

حجب من السهم الأعلى إلى الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث، والنصف والربع إلى السدس، والربع والثمن، وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد، وحجب الأبعد

Sayfa 381