الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
وإن لم يسميا، أو كان الكلبان غير معلمين، وسميا، وقتلاه حرم. وإن سمى أحدهما، ولم يسم الآخر، وكان أحد الكلبين معلما، وسمى مرسله، وقتله المعلم حل. وإن قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم. وإن قتله المعلم، ولم يسم المرسل حرم أيضا. وإن قتله الكلبان معا حرم.
وإن كان المرسلان كافرين، أو كان أحدهما كافرا والآخر مسلما، وسمى المسلم، وقتلاه معا حرم على كل حال، وإن قتله كلب المسلم وكان معلما، وسمي مرسله حل.
وكل موضع يحرم الصيد إذا قتله الكلب، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة، وذكي حل. وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح، فإن أدرك وفيه حياة مستقرة، ولم يكن في حكم المذبوح، وذكي حل، وإن خالف ذلك حرم.
وإن صيد بغير الجوارح من السهم، والنشاب، والمعراض، والرمح، والسيف، أو الحربة، أو آلة حديد، أو حجرا، أو خشبا. فإن قتله بالثقل، أو لأنه أكبر من الصيد حرم وإن سمى، وإن قتله بالحدة لم يخل: إما قطعه نصفين، أو لم يقطعه. فإن قطعه نصفين وكانا سواء، وخرج منهما الدم حل، وإن لم يخرج حرم، وإن كان أحد الشقين أكبر، ومعه الرأس حل ذلك الشق، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك، وإن أبان بعضه حرم ذلك البعض، فإن كان الباقي ممتنعا، ورماه ثانيا فقتله حل، وإن كان غير ممتنع، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه، أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد، أو كان فيه حياة مستقرة، وتركه حل من غير ذكاة.
وإذا رمى اثنان بسهمين، ومسلمين كانا أو كافرين، وسمى الراميان، أو لم يمسيا: أو سمى أحدهما دون الآخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين.
وإذا دخل صيد دار رجل، أو أرضه، فتوحل فيها لم يملكه بدخول وإنما
Sayfa 357
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin