313

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب الكفارات الكفارة ضربان: أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام، وقد ذكرناه في بابه، والآخر ضروب وتختلف أحكامها. وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء، وهي: العتق والصيام، والإطعام، والكسوة، والغسل.

فالعتق ضربان: أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله.

والثاني ضربان: أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل، والثاني يكون له بدل على الترتيب، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله.

والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان: أحدهما يجب أن تكون مؤمنة، وغيرها لا تجزئ، وذلك في كفارة قتل الخطأ. والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة، وذلك في كفارة ما سواه.

والبدل ضربان: إما يكون صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

والآخر الإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام.

Sayfa 352