الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
وقال: المرتضى رضي الله عنه: عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض، ومثلها تحيض (1).
والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر.
والمسترابة عدتها أربعة أنواع:
أحدها: ثلاثة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما.
وثانيها: خمسة عشرا شهرا، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء، فإن احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق، فإن رأته، واحتبس الثالث صبرت تمام السنة، واعتدت بعدها ثلاثة أشهر، وإن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا.
وثالثها: خمسة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر، فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه.
ورابعها: سنة، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت الدم قبل انقضائها، واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.
والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة، ودخل بها ثلاثة أضرب:
إما علما التحريم، أو جهلاه، أو علم أحدهما وجهل الآخر.
فإن علما معا فقد زنيا، ولزم من ذلك أمران لهما: الحد، والتحريم أبدا.
وإن جهلا معا حصل التحريم أبدا، ولزم للرجل ثلاثة أشياء: الفراش، والعدة ولحوق الولد. وللمرأة عليه شيئان: المهر، والنفقة، وسقط الحد والإثم.
وإن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد، ولم يسقط حق
Sayfa 326
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin