280

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Soruşturmacı

محمد الحسون

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق الطلاق أربعة أضرب: واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه.

فالأول: طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف.

والثاني: طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق، والحال بينهما غير عامرة، ولا يقوم كال واحد منهما بحق صاحبه.

والثالث: طلاق الرجل في أحد موضعين: طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها، والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها.

والرابع: أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.

والمطلق ثلاثة: حر بالغ، وغير بالغ، وعبد.

والمطلقة ضربان مدخول بها، وغير مدخول بها. فالمدخول بها ثمانية أصناف:

Sayfa 319